وَيقبل إِقْرَار الْمَرْأَة بالوالدين وَالزَّوْج وَالْمولى
الهدايةالمرغيناني
"ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى" لما بينا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.