فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ولا يقبل بالولد" لأن فيه تحميل النسب على الغير وهو الزوج لأن النسب منه "إلا أن يصدقها الزوج" لأن الحق له "أو تشهد بولادته قابلة" لأن قول القابلة في هذا مقبول وقد مر في الطلاق، وقد ذكرنا في إقرار المرأة تفصيلا في كتاب الدعوى، ولا بد من تصديق هؤلاء،

٢٬٤٩٨

ويصح التصديق في النسب بعد موت المقر لأن النسب يبقى بعد الموت،

٢٬٤٩٩

وكذا تصديق الزوجة لأن حكم النكاح باق،

٢٬٥٠٠

وكذا تصديق الزوج بعد موتها لأن الإرث من أحكامه. وعند أبي حنيفة لا يصح لأن النكاح انقطع بالموت ولهذا لا يحل له غسلها عندنا،

٢٬٥٠١

ولا يصح التصديق على اعتبار الإرث لأنه معدوم حالة الإقرار، وإنما يثبت بعد الموت والتصديق يستند إلى أول الإقرار.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.