وَإِن وَقع الصُّلْح عَن إِقْرَار اعْتبر فِيهِ مَا يعْتَبر فِي الْبياعَات إِن وَقع عَن مَال بِمَال
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال بمال" لوجود معنى البيع وهو مبادلة المال بالمال بتراضيهما في حق المتعاقدين بتراضهما
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.