فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الصُّلْح

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٣٬٧٩٤ إلى ٣٬٨٠٧

  1. ١/١٧٥١/١٧٥

    الصُّلْح على ثَلَاث أضْرب صلح مَعَ إِقْرَار وَصلح مَعَ سكُوت وَهُوَ أَلا يقر الْمُدَّعِي عَلَيْهِ وَلَا يُنكر وَصلح مَعَ إِنْكَار وكل ذَلِك جَائِز

  2. وَإِن وَقع الصُّلْح عَن إِقْرَار اعْتبر فِيهِ مَا يعْتَبر فِي الْبياعَات إِن وَقع عَن مَال بِمَال

  3. فتجري فِيهِ الشُّفْعَة إِذا كَانَ عقارا وَيرد بِالْعَيْبِ وَيثبت فِيهِ خِيَار الشَّرْط والرؤية ويفسده جَهَالَة الْبَدَل

  4. وَإِن وَقع عَن مَال بمنافع يعْتَبر بالإجارات

  5. فَيشْتَرط التَّوْقِيت فِيهَا وَيبْطل الصُّلْح بِمَوْت أَحدهمَا فِي الْمدَّة

  6. وَالصُّلْح عَن السُّكُوت وَالْإِنْكَار فِي حق الْمُدَّعِي عَلَيْهِ لافتداء الْيَمين وَقطع الْخُصُومَة وَفِي حق الْمُدعى لِمَعْنى الْمُعَاوضَة

  7. وَيجوز أَن يخْتَلف حكم العقد فِي حَقّهمَا كَمَا يخْتَلف حكم الْإِقَالَة فِي حق الْمُتَعَاقدين

  8. وَإِذا صَالحا عَن دَار لم يجب فِيهَا الشُّفْعَة

  9. وَإِذا كَا ن الصُّلْح عَن إِقْرَار وَاسْتحق بعض الْمصَالح عَنهُ رَجَعَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ بِحِصَّة ذَلِك من الْعِوَض

  10. وَإِن وَقع الصُّلْح عَن سكُوت أَو إِنْكَار فَاسْتحقَّ الْمُتَنَازع فِيهِ رَجَعَ الْمُدَّعِي بِالْخُصُومَةِ ورد الْعِوَض

  11. وَلَو اسْتحق الْمصَالح عَلَيْهِ عَن إِقْرَار رَجَعَ بِكُل الْمصَالح عَنهُ

  12. وَإِن اسْتحق بعضه رَجَعَ بِحِصَّتِهِ

  13. وَإِن كَانَ الصُّلْح عَن إِنْكَار أَو سكُوت رَجَعَ بِالدَّعْوَى فِي كُله أَو بِقدر الْمُسْتَحق إِذا اسْتحق بعضه

  14. ١/١٧٦١/١٧٦

    وَإِن ادّعى حَقًا فِي دَار وَلم يُبينهُ فصولح عَن ذَلِك ثمَّ اسْتحق بعض الدَّار لم يرد شَيْئا من الْعِوَض وَلَو ادّعى دَارا فَصَالحه على قِطْعَة مِنْهَا لم يَصح الصُّلْح