وَإِذا كَا ن الصُّلْح عَن إِقْرَار وَاسْتحق بعض الْمصَالح عَنهُ رَجَعَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ بِحِصَّة ذَلِك من الْعِوَض
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا كان الصلح عن إقرار واستحق بعض المصالح عنه رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض" لأنه معاوضة مطلقة كالبيع وحكم الاستحقاق في البيع هذا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.