وَمن وكل رجلا بِالصُّلْحِ عَنهُ فَصَالح لم يلْزم الْوَكِيل مَا صَالح بِهِ عَنهُ إِلَّا أَن يضمنهُ وَالْمَال لَازم للْمُوكل
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
باب التبرع بالصلح والتوكيل به قال: "ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عنه إلا أن يضمنه" "والمال لازم للموكل" وتأويل هذه المسألة إذا كان الصلح عن دم العمد أو كان الصلح عن بعض ما يدعيه من الدين لأنه إسقاط محض فكان الوكيل فيه سفيرا ومعبرا فلا ضمان عليه كالوكيل بالنكاح إلا أن يضمنه لأنه حينئذ هو مؤاخذ بعقد الضمان لا بعقد الصلح،
٢٬٥٣٧
أما إذا كان الصلح عن مال بمال فهو بمنزلة البيع فترجع الحقوق إلى الوكيل فيكون المطالب بالمال هو الوكيل دون الموكل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.