فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَاب التَّبَرُّع بِالصُّلْحِ وَالتَّوْكِيل بِهِ

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٣٬٨١٧ إلى ٣٬٨٢١

  1. ١/١٧٦١/١٧٦

    وَمن وكل رجلا بِالصُّلْحِ عَنهُ فَصَالح لم يلْزم الْوَكِيل مَا صَالح بِهِ عَنهُ إِلَّا أَن يضمنهُ وَالْمَال لَازم للْمُوكل

  2. وَإِن صَالح عَنهُ رجل بِغَيْر أمره فَهُوَ على أَرْبَعَة أوجه إِن صَالح بِمَال وَضَمنَهُ ثمَّ الصُّلْح

  3. وَكَذَلِكَ إذاقال صالحتك على ألفي هَذِه أَو عَليّ عَبدِي هَذَا صَحَّ الصُّلْح وَلَزِمَه تَسْلِيمه

  4. وَكَذَلِكَ لَو قَالَ على ألف وَسلمهَا

  5. وَلَو قَالَ صالحتك على ألف فَالْعقد مَوْقُوف فَإِن اجازه الْمُدَّعِي عَلَيْهِ جَازَ وَلَزِمَه الْألف وَإِن لم يجزه بَطل