وَلَا بَأْس بقتل الْحَيَّة وَالْعَقْرَب فِي الصَّلَاة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة" لقوله عليه الصلاة والسلام "اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة" ولأن فيه إزالة الشغل فأشبه درءالمار ويستوي جميع أنواع الحيات هو الصحيح لإطلاق ما روينا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.