فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب" وقوله لا بأس يشير إلى أنه لا يؤجر عليه لكنه لا يأثم به

١٥٢

وقيل هو قربة وهذا إذا فعل من مال نفسه

١٥٣

أما المتولي فيفعل من مال الوقف ما يرجع إلى أحكام البناء دون ما يرجع إلى النقش حتى لو فعل يضمن والله أعلم بالصواب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.