وَلَو استعارها ليزرعها لم تُؤْخَذ مِنْهُ حَتَّى يحصد الزَّرْع وَقت أَو لم يُوَقت
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولو استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصد الزرع وقت أو لم يوقت" ؛ لأن له نهاية معلومة،
٢٬٧١٨
وفي الترك مراعاة الحقين، بخلاف الغرس؛ لأنه ليس له نهاية معلومة فيقلع دفعا للضرر عن المالك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.