وَأُجْرَة رد الْعَارِية على الْمُسْتَعِير
الهدايةالمرغيناني
قال: "وأجرة رد العارية على المستعير" ؛ لأن الرد واجب عليه لما أنه قبضه لمنفعة نفسه والأجرة مؤنة الرد فتكون عليه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.