وَإِن كَانَ فِي حجر أمه فقبضها لَهُ جَائِز
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإن كان في حجر أمه فقبضها له جائز" ؛ لأن لها الولاية فيما يرجع إلى حفظه وحفظ ماله. وهذا من بابه؛ لأنه لا يبقى إلا بالمال فلا بد من ولاية التحصيل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.