كتاب الْهِبَة
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٣٬٩٤٩ إلى ٣٬٩٧٥
-
١/١٨٣١/١٨٣
الْهِبَة عقد مَشْرُوع
-
وَتَصِح بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول وَالْقَبْض
-
فَإِن قبضهَا الْمَوْهُوب لَهُ فِي الْمجْلس بِغَيْر أَمر الْوَاهِب جَازَ
-
وَإِن قبض بعد الِافْتِرَاق لم يجز إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ الْوَاهِب فِي الْقَبْض
-
١/١٨٤١/١٨٤
وتنعقد الْهِبَة بقوله وهبت ونحلت وَأعْطيت
-
وَكَذَا تَنْعَقِد بقوله أطعمتك هَذَا الطَّعَام وَجعلت هَذَا الثَّوْب لَك وأعمرتك هَذَا الشَّيْء وحملتك على هَذِه الدَّابَّة إِذْ نوى بِالْحملِ الْهِبَة
-
وَلَو قَالَ كسوتك هَذَا الثَّوْب يكون هبة
-
وَلَو قَالَ منحتك هَذِه الْجَارِيَة كَانَت عَارِية
-
وَلَو قَالَ دَاري لَك هبة سُكْنى أَو سُكْنى هبة فَهِيَ عَارِية
-
وَكَذَا إِذا قَالَ عمري سُكْنى أَو نحلة سُكْنى أَو سُكْنى صَدَقَة أَو صَدَقَة عَارِية أَو عَارِية هبة
-
وَلَو قَالَ هبة تسكنها فَهِيَ هبة
-
وَلَا تجوز الْهِبَة فِيمَا يقسم إِلَّا محوزة مقسومة وَهبة الْمشَاع فِيمَا لَا يقسم جَائِزَة
-
وَلَو وهب من شَرِيكه لَا يجوز
-
وَمن وهب شِقْصا مشَاعا فالهبة فَاسِدَة
-
فَإِن قسمه وَسلمهُ جَازَ
-
وَلَو وهب دَقِيقًا فِي حِنْطَة أَو دهنا فِي سمسم فالهبة فَاسِدَة فَإِن طحن وَسلمهُ لم يجز
-
وَإِذا كَانَت الْعين فِي يَد الْمَوْهُوب لَهُ ملكهَا بِالْهبةِ وَإِن لم يجدد فِيهَا قبضا
-
وَإِذا وهب الْأَب لِابْنِهِ الصَّغِير هبة ملكهَا الابْن بِالْعقدِ
-
وَإِن وهب لَهُ أَجْنَبِي هبة تمت بِقَبض الْأَب
-
وَإِن وهب للْيَتِيم هبة فقبضها لَهُ وليه وَهُوَ وَصِيّ الْأَب أَو جد الْيَتِيم أَو وَصِيَّة جَازَ
-
وَإِن كَانَ فِي حجر أمه فقبضها لَهُ جَائِز
-
وَكَذَا إِذا فِي حجر أَجْنَبِي يربيه
-
وَإِن قبض الصَّبِي الْهِبَة بِنَفسِهِ جَازَ
-
وَإِذا وهب اثْنَان من وَاحِد دَارا جَازَ
-
وَإِن وَهبهَا وَاحِد من اثْنَيْنِ لَا يجوز عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يَصح
-
وَفِي الْجَامِع الصَّغِير إِذا تصدق على مُحْتَاجين بِعشْرَة دَرَاهِم أَو وَهبهَا لَهما جَازَ وَلَو تصدق بهَا غلى غَنِيَّيْنِ أَو وَهبهَا لَهما لم يجز وَقَالا يجوز للغنيين أَيْضا
-
وَلَو وهب لِرجلَيْنِ دَارا لأَحَدهمَا ثلثاها وَللْآخر ثلثهَا لم يجز عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يجوز