وَإِذا وهب اثْنَان من وَاحِد دَارا جَازَ
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا وهب اثنان من واحد دارا جاز" ؛ لأنهما سلماها جملة وهو قد قبضها جملة فلا شيوع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.