وَإِن وهب هبة لذِي رحم محرم مِنْهُ فَلَا رُجُوع فِيهَا
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها" لقوله عليه الصلاة والسلام : "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم منه لم يرجع فيها" ؛ ولأن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.