وَكَذَلِكَ مَا وهب أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر" ؛ لأن المقصود فيها الصلة كما في القرابة، وإنما ينظر إلى هذا المقصود وقت العقد، حتى لو تزوجها بعدما وهب لها فله الرجوع،
٢٬٧٦٣
ولو أبانها بعدما وهب فلا رجوع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.