فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وإن عوضه أجنبي عن الموهوب له متبرعا فقبض الواهب العوض بطل الرجوع" ؛ لأن العوض لإسقاط الحق فيصح من الأجنبي كبدل الخلع والصلح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.