وَإِن عوضه أَجْنَبِي عَن الْمَوْهُوب لَهُ مُتَبَرعا فَقبض الْوَاهِب الْعِوَض بَطل الرُّجُوع
الهدايةالمرغيناني
"وإن عوضه أجنبي عن الموهوب له متبرعا فقبض الواهب العوض بطل الرجوع" ؛ لأن العوض لإسقاط الحق فيصح من الأجنبي كبدل الخلع والصلح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.