وَإِذا اسْتحق نصف الْهِبَة رَجَعَ بِنصْف الْعِوَض
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض" ؛ لأنه لم يسلم له ما يقابل نصفه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.