فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "والعمرى جائزة للمعمر له حال حياته ولورثته من بعده" لما روينا. ومعناه أن يجعل داره له عمره.

٢٬٧٧٤

وإذا مات ترد عليه فيصح التمليك،

٢٬٧٧٥

ويبطل الشرط لما روينا وقد بينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.