فصل
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٣٬٩٩١ إلى ٣٬٩٩٧
-
١/١٨٥١/١٨٥
وَمن وهب جَارِيَة إِلَّا حملهَا صحت الْهِبَة وَبَطل الِاسْتِثْنَاء
-
وَلَو أعتق مَا فِي بَطنهَا ثمَّ وَهبهَا جَازَ
-
وَلَو دبر مَا فِي بَطنهَا ثمَّ وَهبهَا لم يجز
-
فَإِن وَهبهَا لَهُ على أَن يردهَا عَلَيْهِ أَو على أَن يعتقها أَو يتخذها أم ولد أَو وهب لَهُ دَارا أَو تصدق عَلَيْهِ بدار على أَن يرد عَلَيْهِ شَيْئا مِنْهَا أَو يعوضه شَيْئا مِنْهَا فالهبة جَائِزَة وَالشّرط بَاطِل
-
وَمن كَانَ لَهُ على آخر ألف دِرْهَم فَقَالَ إِذا جَاءَ غَد فَهِيَ لَك أَو أَنْت بَرِيء مِنْهَا أَو قَالَ إِذا أدّيت إِلَيّ النّصْف فلك النّصْف أَو أَنْت بَرِيء من النّصْف الْبَاقِي فَهُوَ بَاطِل
-
والعمرى جَائِزَة للمعمر لَهُ حَال حَيَاته ولورثته من بعده
-
والرقبى بَاطِلَة عِنْد ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف جَائِزَة