وَلَيْسَ للقصار والخياط أَن يُطَالب بِالْأُجْرَةِ حَتَّى يفرغ من الْعَمَل إِلَّا أَن يشْتَرط التَّعْجِيل
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وليس للقصار والخياط أن يطالب بأجره حتى يفرغ من العمل" ؛ لأن العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب به الأجر،
٢٬٧٨٤
وكذا إذا عمل في بيت المستأجر لا يستوجب الأجر قبل الفراغ لما بينا. قال: "إلا أن يشترط التعجيل" لما مر أن الشرط فيه لازم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.