وَمن شرع فِي نَافِلَة ثمَّ أفسدها قَضَاهَا
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ومن شرع في نافلة ثم أفسدها قضاها" وقال الشافعي رحمه الله لا قضاء عليه لأنه متبرع فيه ولا لزوم على المتبرع ولنا أن المؤدي وقع قربة فيلزم الإتمام ضرورة صيانته عن البطلان
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.