وَإِن أطلق لَهُ الْعَمَل فَلهُ أَن يسْتَأْجر من يعمله
الهدايةالمرغيناني
"وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله" ؛ لأن المستحق عمل في ذمته، ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.