وَإِن ترك الْكتاب فِي ذَلِك الْمَكَان وَعَاد يسْتَحق الْأجر بالذهاب بِالْإِجْمَاع
الهدايةالمرغيناني
"وإن ترك الكتاب في ذلك المكان وعاد يستحق الأجر بالذهاب بالإجماع" ؛ لأن الحمل لم ينتقض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.