وَيجوز اسْتِئْجَار الْأَرَاضِي للزِّرَاعَة
الهدايةالمرغيناني
قال: "ويجوز استئجار الأراضي للزراعة" ؛ لأنها منفعة مقصودة معهودة فيها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.