وَلَو سمى الطَّعَام وَبَين قدره جَازَ وَلَا يشْتَرط تَأْجِيله
الهدايةالمرغيناني
"ولو سمى الطعام وبين قدره جاز أيضا" لما قلنا،
٢٬٨٢٤ولا يشترط تأجيله؛ لأن أوصافها أثمان.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.