وَمن أجر عَبده ثمَّ بَاعه فَلَيْسَ بِعُذْر
الهدايةالمرغيناني
"ومن آجر عبده ثم باعه فليس بعذر" ؛ لأنه لا يلزمه الضرر بالمضي على موجب عقد، وإنما يفوته الاسترباح وأنه أمر زائد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.