وَإِن أعتق عَبده على مَال أَو بَاعه من نَفسه أَو زوج عَبده لم يجز
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإن أعتق عبده على مال أو باعه من نفسه أو زوج عبده لم يجز" لأن هذه الأشياء ليست من الكسب ولا من توابعه.
٢٬٩٣٤
أما الأول فلأنه إسقاط الملك عن رقبته وإثبات الدين في ذمه المفلس فأشبه الزوال بغير عوض،
٢٬٩٣٥
وكذا الثاني لأنه إعتاق على مال في الحقيقة.
٢٬٩٣٦
وأما الثالث فلأنه تنقيص للعبد وتعييب له وشغل رقبته بالمهر والنفقة،
٢٬٩٣٧
بخلاف تزويج الأمة لأنه اكتساب لاستفادته المهر على ما مر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.