فصل فِي الْكِتَابَة الْفَاسِدَة
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٤٬١٦٢ إلى ٤٬١٨٦
-
١/١٩٣١/١٩٣
وَإِذا كَاتب الْمُسلم عَبده على خمر أَو خِنْزِير أَو على قِيمَته فالكتابة فَاسِدَة
-
فَإِن أدّى الْخمر عتق
-
وَإِذا عتق بأَدَاء عين الْخمر لزمَه أَن يسْعَى فِي قِيمَته
-
وَلَا ينقص عَن الْمُسَمّى وَيُزَاد عَلَيْهِ
-
وَكَذَلِكَ إِن كَاتبه على شَيْء بِعَيْنِه لغيره لم يجز
-
وَإِن كَاتبه على مائَة دِينَار على أَن يرد الْمولى إِلَيْهِ عبدا بِغَيْر عينه فالكتابة فَاسِدَة عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف هِيَ جَائِزَة وَيقسم الْمِائَة الدِّينَار على قيمَة الْمكَاتب وعَلى قيمَة عبد وسط
-
١/١٩٤١/١٩٤
فَيبْطل مِنْهَا حِصَّة العَبْد فَيكون مكَاتبا بِمَا بَقِي
-
وَإِذا كَاتبه على حَيَوَان غير مَوْصُوف فالكتابة جَائِزَة
-
وينصرف إِلَى الْوسط وَيجْبر على قبُول الْقيمَة
-
وَإِذا كَاتب النَّصْرَانِي عَبده على خمر فَهُوَ جَائِز
-
وَأيهمَا أسلم فللمولى قيمَة الْخمر
-
وَإِذا قبضهَا عتق بَاب مَا يجوز للْمكَاتب أَن يَفْعَله
-
وَيجوز للْمكَاتب البيع وَالشِّرَاء وَالسّفر
-
فَإِن شَرط عَلَيْهِ أَن لَا يخرج من الْكُوفَة فَلهُ أَن يخرج اسْتِحْسَانًا
-
وَلَا يتَزَوَّج إِلَّا بِإِذن الْمولى
-
وَلَا يهب وَلَا يتَصَدَّق إِلَّا بالشَّيْء الْيَسِير وَلَا يتكفل وَلَا يقْرض
-
فَإِن وهب على عوض لم يَصح
-
فَإِن زوج أمته جَازَ
-
وَكَذَلِكَ أَن كَاتب عَبده
-
فَإِن أدّى الثَّانِي قبل أَن يعْتق الأول فولاؤه للْمولى
-
فَلَو أدّى الأول بعد ذَلِك وَعتق لَا ينْتَقل الْوَلَاء إِلَيْهِ
-
وَإِن أدّى الثَّانِي بعد عتق الأول فولاؤه لَهُ
-
وَإِن أعتق عَبده على مَال أَو بَاعه من نَفسه أَو زوج عَبده لم يجز
-
وَكَذَلِكَ الْأَب الْوَصِيّ فِي رَقِيق الصَّغِير بِمَنْزِلَة الْمكَاتب
-
فإمَّا الْمَأْذُون لَهُ فَلَا يجوز لَهُ شَيْء من ذَلِك عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَهُ أَن يُزَوّج أمته