وَإِن كَانَ قد صلى وَكَانَت الظّهْر أَو الْعشَاء فَلَا بَأْس بِأَن يخرج إِلَّا إِذا أَخذ الْمُؤَذّن فِي الْإِقَامَة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإن كان قد صلى وكانت الظهر أو العشاء فلا بأس بأن يخرج" لأنه أجاب داعي الله مرة "إلا إذا أخذ المؤذن في الإقامة" لأنه يتهم بمخالفة الجماعة عيانا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.