فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"فإن كان للمعتق عصبة من النسب فهو أولى من المعتق" ، لأن المعتق آخر العصبات، وهذا لأن قوله عليه الصلاة والسلام : "ولم يترك وارثا" قالوا: المراد منه وارث هو عصبة بدليل الحديث الثاني فتأخر عن العصبة دون ذوي الأرحام.

٣٬٠١٨

قال: "فإن كان للمعتق عصبة من النسب فهو أولى" لما ذكرنا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.