وَإِذا تزوج امْرَأَة جَازَ نِكَاحهَا
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإن تزوج امرأة جاز نكاحها" لأنه لا يؤثر فيه الهزل، ولأنه من حوائجه الأصلية
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.