وَإِن سمى لَهَا مهْرا جَازَ مِنْهُ مِقْدَار مهر مثلهَا وَبَطل الْفضل
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها" لأنه من ضرورات النكاح "وبطل الفضل" لأنه لا ضرورة فيه، وهذا التزام بالتسمية ولا نظر له فيه فلم تصح الزيادة وصار كالمريض مرض الموت
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.