فَيسْقط التَّرْتِيب فِيمَا بَين الْفَوَائِت
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"فيسقط الترتيب فيما بين الفوائت" نفسها كما سقط بينها وبين الوقتية وحد الكثرة أن تصير الفوائت ستا لخروج وقت الصلاة السادسة وهو المراد بالمذكور في الجامع الصغير وهو قوله
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.