وَإِن كَانَ دينه دَرَاهِم وَله دَنَانِير أَو على ضد ذَلِك بَاعهَا القَاضِي فِي دينه
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإن كان دينه دراهم وله دنانير أو على ضد ذلك باعها القاضي في دينه" وهذا عند أبي حنيفة استحسان. والقياس أن لا يبيعه كما في العروض، ولهذا لم يكن لصاحب الدين أن يأخذه جبرا. وجه الاستحسان أنهما متحدان في الثمنية والمالية مختلفان في الصورة، فبالنظر إلى الاتحاد يثبت للقاضي ولاية التصرف، وبالنظر إلى الاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ عملا بالشبهين،
٣٬٠٨٦
بخلاف العروض لأن الغرض يتعلق بصورها وأعيانها،
٣٬٠٨٧
أما النقوذ فوسائل فافترقا
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.