وَيُبَاع فِي الدّين النُّقُود ثمَّ الْعرُوض ثمَّ الْعقار يبْدَأ بالأيسر فالأيسر
الهدايةالمرغيناني
"ويباع في الدين النقود ثم العروض ثم العقار يبدأ بالأيسر فالأيسر" لما فيه من المسارعة إلى قضاء الدين مع مراعاة جانب المديون
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.