فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ويشتري طعاما فيزرعه في أرضه" ؛ لأنه يقصد به الربح قال عليه الصلاة والسلام : "الزارع يتاجر ربه" . "وله أن يشارك شركة عنان ويدفع المال مضاربة ويأخذها" ؛ لأنه من عادة التجار "وله أن يؤاجر نفسه عندنا" خلافا للشافعي وهو يقول: لا يملك العقد على نفسه فكذا على منافعها؛ لأنها تابعة لها. ولنا أن نفسه رأس ماله فيملك التصرف فيه، إلا إذا كان يتضمن إبطال الإذن كالبيع؛ لأنه ينحجر به، والرهن؛

لأنه يحبس به فلا يحصل مقصود المولى.

٣٬٠٩٩

أما الإجارة فلا ينحجر به ويحصل به المقصود وهو الربح فيملكه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.