فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الْمَأْذُون

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٤٬٣٧٥ إلى ٤٬٤١٧

  1. ١/٢٠٣١/٢٠٣

    وَإِذا أذن الْمولى لعَبْدِهِ فِي التِّجَارَة إِذْنا عَاما جَازَ تصرفه فِي سَائِر التِّجَارَات

  2. وَلَو بَاعَ أَو اشْترى بِالْغبنِ الْيَسِير فَهُوَ جَائِز

  3. وَكَذَا بالفاحش عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله خلافًا لَهما

  4. وَلَو جابة فِي مرض مَوته يعْتَبر من جَمِيع مَاله إِذا لم يكن عَلَيْهِ دين وَإِن كَانَ فَمن جَمِيع مَا بَقِي وَله أَن يسلم وَيقبل السّلم وَله أَن يُوكل بِالْبيعِ وَالشِّرَاء ويرهن ويرتهن

  5. وَيملك أَن يتَقَبَّل الأَرْض ويستأجر الأجراء والبيوت وَيَأْخُذ الأَرْض مُزَارعَة

  6. وَيَشْتَرِي طَعَاما فيزرعه فِي أرضه وَله أَن يُشَارك شركَة عنان وَيدْفَع المَال مُضَارَبَة ويأخذها وَله أَن يُؤَاجر نَفسه عندنَا

  7. فَإِن أذن لَهُ فِي نوع مِنْهَا دون غَيره فَهُوَ مَأْذُون فِي جَمِيعهَا

  8. وَإِن أذن لَهُ فِي شَيْء بِعَيْنِه فَلَيْسَ بمأذون

  9. وأقرار الْمَأْذُون بالديون والغصوب جَائِز وَكَذَا بالودائع

  10. وَلَيْسَ لَهُ أَن يتَزَوَّج وَلَا يُزَوّج مماليكه

  11. وَلَا يُكَاتب إِلَّا أَن يُجِيزهُ الْمولى وَلَا دين عَلَيْهِ

  12. وَلَا يعْتق على مَال وَلَا يقْرض

  13. وَلَا يهب بعوض وَلَا بِغَيْر عوض وَكَذَا لَا يتَصَدَّق إِلَّا أَن يهدى الْيَسِير من الطَّعَام أَو يضيف من يطعمهُ وَله أَن يحط من الثّمن بِالْعَيْبِ مثل مَا يحط التُّجَّار وَله أَن يُؤَجل فِي دين وَجب لَهُ

  14. وديونه مُتَعَلقَة بِرَقَبَتِهِ يُبَاع للْغُرَمَاء إِلَّا أَن يفْدِيه الْمولى

  15. وَيقسم ثمنه بَينهم بِالْحِصَصِ

  16. فَإِن فضل شَيْء من دُيُونه طُولِبَ بِهِ بعد الْحُرِّيَّة وَلَا يُبَاع ثَانِيًا

  17. وَيتَعَلَّق دينه بِكَسْبِهِ سَوَاء حصل قبل لُحُوق الدّين أَو بعده وَيتَعَلَّق بِمَا يقبل من الْهِبَة

  18. وَلَا يتَعَلَّق بِمَا انتزعه الْمولى من يَده قبل الدّين وَله أَن يَأْخُذ غلَّة مثله بعد الدّين

  19. فَإِن حجر عَلَيْهِ لم ينحجر حَتَّى يظْهر حجره بَين أهل سوقه

  20. وَلَو مَاتَ الْمولى أَو جن أَو لحق بدار الْحَرْب مُرْتَدا صَار الْمَأْذُون مَحْجُورا عَلَيْهِ

  21. ١/٢٠٤١/٢٠٤

    وَإِذا أبق العَبْد صَار مَحْجُورا عَلَيْهِ

  22. وَإِذا ولدت الْمَأْذُون لَهَا من مَوْلَاهَا فَذَلِك حجر عَلَيْهَا

  23. وَيضمن الْمولى قيمتهَا إِن ركبتها دُيُون

  24. وَإِذا استدانت الْأمة الْمَأْذُون لَهَا أَكثر من قيمتهَا فدبرها الْمولى فَهِيَ مَأْذُون لَهَا على حَالهَا

  25. وَإِذا حجر على الْمَأْذُون فَإِقْرَاره جَائِز فِيمَا فِي يَده من المَال عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله

  26. وَإِذا لَزِمته دُيُون تحيط بِمَالِه ورقبته لم يملك الْمولى مَا فِي يَده وَلَو أعتق من كَسبه عبدا لم يعْتق عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يملك مافي يَده وَيعتق وَعَلِيهِ قِيمَته

  27. وَإِن لم يكن الدّين محيطا بِمَالِه جَازَ عتقه فِي قَوْلهم جَمِيعًا

  28. وَإِن بَاعَ من الْمولى شَيْئا بِمثل قِيمَته جَازَ

  29. وَإِن بَاعه بِنُقْصَان لم يجز عِنْد أبي حنيفَة

  30. وَقَالا إِن بَاعه بِنُقْصَان يجوز البيع وَيُخَير الْمولى إِن شَاءَ أَزَال الْمُحَابَاة وَإِن شَاءَ نقض البيع وَإِن بَاعه الْمولى شَيْئا بِمثل الْقيمَة أَو أقل جَازَ البيع

  31. فَإِن سلم الْمَبِيع إِلَيْهِ قبل قبض الثّمن بَطل الثّمن

  32. وَإِن أمْسكهُ فِي يَده حَتَّى يَسْتَوْفِي فِي الثّمن جَازَ

  33. وَلَو بَاعه بِأَكْثَرَ من قِيمَته يُؤمر بِإِزَالَة الْمُحَابَاة أَو بِنَقْض البيع

  34. وَإِذا أعتق الْمولى الْمَأْذُون وَعَلِيهِ دُيُون فعتقه جَائِز

  35. وَمَا بَقِي من الدُّيُون يُطَالِبهُ بِهِ بعد الْعتْق

  36. فَإِن كَانَ أقل من قِيمَته ضمن الدّين لَا غير

  37. فَإِن بَاعه الْمولى وَعَلِيهِ دين يُحِيط بِرَقَبَتِهِ وَقَبضه المُشْتَرِي وغيبه فَإِن شَاءَ الْغُرَمَاء ضمنُوا البَائِع قِيمَته وَإِن شَاءُوا ضمنُوا الْمُشْتَرى

  38. وَإِن شَاءُوا أَجَازُوا البيع وَأخذُوا الثّمن

  39. فَإِن ضمنُوا البَائِع قِيمَته ثمَّ رد على الْمولى بِعَين فللمولى أَن يرجع بِالْقيمَةِ وَيكون حق الْغُرَمَاء فِي العَبْد

  40. وَلَو كَانَ الْمولى بَاعه من رجل وأعلمه بِالدّينِ فللغرماء أَن يردوا البيع

  41. فَإِن كَانَ البائغ غَائِبا فَلَا خُصُومَة بَينهم وَبَين المُشْتَرِي عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف المُشْتَرِي خصمهم وَيَقْضِي لَهُم بدينهم

  42. وَمن قدم مصرا وَقَالَ أَنا عبد لفُلَان فَاشْترى وَبَاعَ لزمَه كل شَيْء من التِّجَارَة إِلَّا أَنه لَا يُبَاع حَتَّى يحضر مَوْلَاهُ

  43. وَإِن قَالَ هُوَ مَحْجُور فَالْقَوْل قَوْله