فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وإن سها عن القعدة الأخيرة حتى قام إلى الخامسة رجع إلى القعدة مالم يسجد" لأن فيه إصلاح صلاته وأمكنه ذلك لأن ما دون الركعة بمحل الرفض. قال: "وألغى الخامسة" لأنه رجع إلى شيء محله قبلها فترتفض "وسجد للسهو" لأنه أخر واجبا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.