وَمن بَاعَ بِشَرْط الْخِيَار فَلَا شُفْعَة للشَّفِيع
الهدايةالمرغيناني
قال: "ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع" لأنه يمنع زوال الملك عن البائع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.