فَإِن أسقط الْخِيَار وَجَبت الشُّفْعَة
الهدايةالمرغيناني
"فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة" لأنه زال المانع عن الزوال
٣٬٣١٥ويشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح لأن البيع يصير سببا لزوال الملك عند ذلك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.