وَإِذا مَاتَ الشَّفِيع بطلت شفعته
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا مات الشفيع بطلت شفعته" وقال الشافعي: تورث عنه.
قال رضي الله عنه : معناه إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعة،
٣٬٣٣٧
أما إذا مات بعد قضاء القاضي قبل نقد الثمن وقبضه فالبيع لازم لورثته، وهذا نظير الاختلاف في خيار الشرط وقد مر في البيوع، ولأنه بالموت يزول ملكه عن داره ويثبت الملك للوارث بعد البيع وقيامه وقت البيع وبقاؤه للشفيع إلى وقت القضاء شرطا فلا يستوجب الشفعة بدونه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.