فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ومن سلم يريد به قطع الصلاة وعليه سهو فعليه أن يسجد لسهوه" لأن هذا السلام غير قاطع ونيته تغيير المشروع فلغت

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.