فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك وتؤكل ذبيحته" وفي بعض النسخ: قطع مكان بلغ. والنخاع عرق أبيض في عظم الرقبة،

٣٬٥٠٠

أما الكراهة فلما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام : "أنه نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت" وتفسيره ما ذكرناه،

٣٬٥٠١

وقيل معناه: أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه،

٣٬٥٠٢

وقيل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن من الاضطراب، وكل ذلك مكروه، وهذا لأن في جميع ذلك وفي قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا

٣٬٥٠٣

فائدة وهو منهي عنه.

والحاصل: أن ما فيه زيادة إيلام لا يحتاج إليه في الذكاة مكروه.

٣٬٥٠٤

ويكره أن يجر ما يريد ذبحه برجله إلى المذبح،

٣٬٥٠٥

وأن تنخع الشاة قبل أن تبرد: يعني تسكن من الاضطراب، وبعده لا ألم فلا يكره النخع والسلخ، إلا أن الكراهة لمعنى زائد وهو زيادة الألم قبل الذبح أو بعده فلا يوجب التحريم فلهذا قال: تؤكل ذبيحته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.