وَيكرهُ أَن يجز صوف أضحيته وَينْتَفع بِهِ قبل أَن يذبحها
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ويكره أن يجز صوف أضحيته وينتفع به قبل أن يذبحها" لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها،
٣٬٥٧٣
بخلاف ما بعد الذبح لأنه أقيمت القربة بها كما في الهدي،
٣٬٥٧٤
ويكره أن يحلب لبنها فينتفع به كما في الصوف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.