وَيكرهُ أَن يذبحها الْكِتَابِيّ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ويكره أن يذبحها الكتابي" لأنه عمل هو قربة وهو ليس من أهلها،
٣٬٥٧٦
فلو أمره فذبح جاز لأنه من أهل الذكاة، والقربة أقيمت بإنابته ونيته،
٣٬٥٧٧
بخلاف ما إذا أمر المجوسي لأنه ليس من أهل الذكاة فكان إفسادا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.