فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "ويكره أن يذبحها الكتابي" لأنه عمل هو قربة وهو ليس من أهلها،

٣٬٥٧٦

فلو أمره فذبح جاز لأنه من أهل الذكاة، والقربة أقيمت بإنابته ونيته،

٣٬٥٧٧

بخلاف ما إذا أمر المجوسي لأنه ليس من أهل الذكاة فكان إفسادا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.