وَإِن قعد بِغَيْر عذر يكره بالِاتِّفَاقِ
الهدايةالمرغيناني
"وإن قعد بغير عذر يكره بالإتفاق" وتجوز الصلاة عنده ولا تجوز عندهما وقد مر في باب النوافل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.