وَمَا يُبَاح النّظر إِلَيْهِ للرجل من الرجل يُبَاح الْمس
الهدايةالمرغيناني
"وما يباح النظر إليه للرجل من الرجل يباح المس" لأنهما فيما ليس بعورة سواء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.