فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الْوَطْء وَالنَّظَر والمس

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٤٬٧٦٣ إلى ٤٬٧٨٦

  1. ١/٢٢٢١/٢٢٢

    وَلَا يجوز أَن ينطر الرجل إِلَى الْأَجْنَبِيَّة إِلَّا إِلَى وَجههَا وكفيها

  2. فَإِن كَانَ لَا يَأْمَن الشَّهْوَة لَا ينظر إِلَى وَجههَا إِلَّا لحَاجَة

  3. وَلَا يحل لَهُ أَن يمس وَجههَا وَلَا كفيها وَإِن كَانَ يَأْمَن الشَّهْوَة

  4. وَالصَّغِيرَة إِذا كَانَت لَا تشْتَهي يُبَاح مَسهَا وَالنَّظَر إِلَيْهَا

  5. وَيجوز للْقَاضِي إِذا أَرَادَ أَن يحكم عَلَيْهَا وللشاهد إِذا أَرَادَ أَدَاء الشَّهَادَة عَلَيْهَا النّظر إِلَى وَجههَا وَإِن خَافَ أَن يَشْتَهِي

  6. وَمن أَرَادَ أَن يتَزَوَّج امْرَأَة فَلَا بَأْس بِأَن ينظر إِلَيْهَا وَإِن علم أَنه يشتهيها

  7. وَيجوز للطبيب أَن ينظر إِلَى مَوضِع الْمَرَض مِنْهَا

  8. وَيَنْبَغِي أَن يعلم امرآة مداواتها

  9. فَإِن لم يقدر يستر كل عُضْو مِنْهَا سوى مَوضِع الْمَرَض

  10. وَكَذَا يجوز للرجل النّظر إِلَى مَوضِع الاحتقان من الرجل

  11. وَينظر الرجل من الرجل إِلَى جَمِيع بدنه إِلَّا مَا بَين سرته إِلَى ركبته

  12. وَمَا يُبَاح النّظر إِلَيْهِ للرجل من الرجل يُبَاح الْمس

  13. وَيجوز للْمَرْأَة أَن تنظر من الرجل إِلَى مَا ينظر الرجل إِلَيْهِ مِنْهُ إِذا أمنت الشَّهْوَة

  14. وَتنظر الْمَرْأَة من الْمَرْأَة إِلَى مَا يجوز للرجل أَن ينظر إِلَيْهِ من الرجل

  15. وَينظر الرجل من أمته الَّتِي تحل لَهُ وَزَوجته إِلَى فرجهَا

  16. وَينظر الرجل من ذَوَات مَحَارمه إِلَى الْوَجْه وَالرَّأْس والصدر والساقين والعضدين وَلَا ينظر إِلَى ظهرهَا وبطنها وفخذها

  17. وَلَا بَأْس بِأَن يمس مَا جَازَ أَن ينظر إِلَيْهِ مِنْهَا إِلَّا إِذا كَانَ يخَاف عَلَيْهَا أَو على نَفسه الشَّهْوَة

  18. ١/٢٢٣١/٢٢٣

    وَلَا بَأْس بالخلوة والمسافرة بِهن

  19. وَينظر الرجل من مَمْلُوكَة غَيره إِلَى مَا يجوز أَن ينظر إِلَيْهِ من ذَوَات مَحَارمه

  20. وَلَا بَأْس بِأَن يمس ذَلِك إِذا أَرَادَ الشِّرَاء وَإِن خَافَ أَن يَشْتَهِي

  21. وأذا حَاضَت الْأمة لم تعرض فِي إِزَار وَاحِد

  22. والخصى فِي النّظر إِلَى الْأَجْنَبِيَّة كالفحل

  23. وَلَا يجوز للمملوك أَن ينظر من سيدته إلاإلى مَا يجوك للْأَجْنَبِيّ النّظر إِلَيْهِ مِنْهَا

  24. ويعزل عَن أمته بِغَيْر إِذْنهَا وَلَا يعْزل عَن زَوجته إِلَّا بِإِذْنِهَا