وَفِي ذَوَات الْأَشْهر بالشهر
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وفي ذوات الأشهر بالشهر" ؛ لأنه أقيم في حقهن مقام الحيض كما في المعتدة،
٣٬٦٦٥
"وإذا حاضت في أثنائه بطل الاستبراء بالأيام للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل كما في المعتدة.
٣٬٦٦٦
فإن ارتفع حيضها تركها، حتى إذا تبين أن ليست بحامل وقع عليها وليس فيه تقدير في ظاهر الرواية.
٣٬٦٦٧
وقيل يتبين بشهرين أو" "ثلاثة. وعن محمد أربعة أشهر وعشرة أيام،
٣٬٦٦٨
وعنه شهران وخمسة أيام اعتبارا بعدة الحرة والأمة في الوفاة. وعن زفر سنتان وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله" .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.